( مسألة 470 ) : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن
يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء
الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ، والأحوط استحبابا المبادرة إلى
اخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين
الاخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوبا تطهير آلة الاخراج كل
مرة من الغسلات .
( مسألة 471 ) : الدسومة التي في اللحم ، أو اليد ، لا تمنع من
تطهير المحل ، إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا ، ولكنها حينئذ لا
تكون دسومة بل شيئا آخر .
( مسألة 472 ) : إذا تنجس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوهما
ولم تدخل النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب
الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة
واحدة فيطهر النجس ، وكذا الطشت تبعا ، وكذا إذا أريد تطهير الثوب
فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه . ثم يعصر ويفرغ الماء مرة
واحدة فيطهر ذلك الثوب ، والطشت أيضا ، وإذا كانت النجاسة محتاجة
إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور ، هذا كله
فيما إذا غسل المتنجس في الطشت ( ولم يكن الطشت نجسا قبل الغسل وإلا
فالأحوط غسله ثلاثا ) ونحوه ، وأما إذا غسل في الإناء فلا بد من غسله
ثلاثا ( على الأحوط ) .
( مسألة 473 ) : الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جنبا
ويوضع في الكثير حتى يصل الماء إلى أعماقه .
( مسألة 474 ) : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا
من الطين ، أو دقاق الأشنان ، أو الصابون الذي كان متنجسا ، لا يضر
ذلك في طهارة الثوب ، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين ، أو الأشنان
أو الصابون الذي رآه ، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر .