تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الخامس : الانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج ، نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الأحوط ( بل الأظهر ) وجوبا . وأما إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الإناء بها ، فانقلب الخمر خلا طهرت ( لا يحكم بالطهارة ) على الأظهر ، وكما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر ، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناءا على نجاسته ، فإنه يطهر إذا انقلب خلا .
السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل ، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى - بناءا على نجاسته ( العصير إذا غلا بنفسه ينجس ومطهره الانقلاب لا ذهاب الثلثين ) -
السابع : الانتقال ، فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه ، كدم الانسان الذي يشربه البق ، والبرغوث ، والقمل ، نعم لو لم يعد جزءا منه أو شك في ذلك - كدم الانسان الذي يمصه العلق - فهو باق على النجاسة ( في غير البق والبرغوث والقمل فإنه يحكم بالطهارة فيها مطلقا ) .
الثامن : الاسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه كشعره ، وظفره ، وفضلاته من بصاقه ونخامته ، وقيئه ، وغيرها .
التاسع : التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده ( غير التمييز ) في الطهارة ، أبا كان الكافر ، أم جدا ، أم أما ، والطفل المسبي للمسلم ( إذا لم يكن مميزا ) يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا ، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا ، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه - بناء على النجاسة - وكذا يد الغاسل للميت ، والسدة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، فإنها تتبع الميت في الطهارة ، وأما بدن الغاسل ، وثيابه ، وسائر آلات
منهاج الصالحين — صفحة 133 | السيد محمد صادق الروحاني