( مسألة 475 ) : الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها
مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها
ويبقى باطنها على النجاسة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن
وجب تطهيرها ( لا وجه له ) .
( مسألة 476 ) : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر
الحار ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة ، فإنها لا تطهر إلا
بالاستهلاك .
( مسألة 477 ) : إذا تنجس التنور ، يمكن تطهيره بصب الماء من
الإبريق عليه ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل
الصب ، وإذا تنجس التنور بالبول ، وجب تكرار الغسل مرتين .
الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به
كالنعل ، والخف ، أو الحذاء ونحوها ، بالمسح بها ، أو المشي عليها . بشرط
زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى ( الظاهر كفاية
المسمى وإن زالت النجاسة به ) مسمى
المسح بها ، أو المشي عليها ، ويشترط - على الأحوط ( بل الأظهر ) وجوبا - كون النجاسة
حاصلة بالمشي على الأرض .
( مسألة 478 ) : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من
حجر أو تراب ، أو رمل ، ولا يبعد ( بل هو الظاهر ) عموم الحكم للآجر ، والجص ،
والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها ، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها .
( مسألة 479 ) : في الحاق ظاهر القدم ، وعيني الركبتين ، واليدين
إذا كان المشي عليها ، وكذلك ما توقي به كالنعل ، وأسفل خشبة الأقطع