وحواشي القدم القريبة من الباطن - إشكال ( لا اشكال في عدم الالحاق ) .
( مسألة 480 ) : إذا شك في طهارة الأرض ، يبني على طهارتها ( لا يعتبر طهارة
الأرض ) فتكون مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها .
( مسألة 481 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه
أرض ، أو شئ آخر ، من فرش ، ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في
حصول الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه أرضا .
الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية
وما اتصل بها من أخشاب ، وأعتاب وأبواب ، وأوتاد ، وكذلك الأشجار
والثمار ، والنبات ، والخضروات ، وإن حان قطفها وغير ذلك ، وفي تطهير
الحصر ، والبواري بها ، اشكال بل منع ( لا اشكال في التطهير بها فيهما وكل ما
يعمل من نبات الأرض ) .
( مسألة 482 ) : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال
عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وإن
شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها .
( مسألة 483 ) : الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر
بالاشراق .
( مسألة 484 ) : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، وأريد تطهيرها
صب عليها الماء الطاهر ، أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت .
( مسألة 485 ) : إذا تنجست الأرض بالبول ، فأشرقت عليها
الشمس حتى يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم
إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح
الأرض الذي عليه الجرم .