بالماء وإن سقط فيه التعدد .
( مسألة 463 ) : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما
دام رضيعا لم يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر
والأحوط استحبابا اعتبار التعدد ، ولا تلحق الأنثى بالصبي .
( مسألة 464 ) : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شئ
من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به
ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .
( مسألة 465 ) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل
الاستعمال .
( مسألة 466 ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما ، أو كلاهما لم يقدح ذلك في
حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
( مسألة 467 ) : الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر
أو الزفت ، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن
مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت الغسالة نجسة .
( مسألة 468 ) : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو
غسل في يوم مرة ، وفي آخر أخرى كفى ذلك ، نعم الأحوط استحبابا
المبادرة إلى العصر فيما يعصر .
( مسألة 469 ) : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى
من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة ، فلا
يحتاج إلى تطهير ، من غير فرق بين البدن ، والثوب وغيرهما من
المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر ، إذا كان يطهر المحل
بانفصاله .