( مسألة 457 ) : إذا لطع الكلب الإناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع
لسانه ، فالأحوط ( بل الأظهر ) عنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا
باشره بلعابه ، أو تنجس بعرقه ، أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض
أعضائه نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر ، جرى
عليه حكم الولوغ .
( مسألة 458 ) : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء
تبقى على النجاسة ، أما إذا أمكن إدخال شئ من التراب الممزوج بالماء
في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في طهرها .
( مسألة 459 ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا
قبل الاستعمال على الأحوط ( استحبابا ) .
( مسألة 460 ) : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير
غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء
القليل أو الكثير ، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله
ثلاث مرات ( على الأحوط ) بالماء القليل ، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري . هذا
في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت
بالكثير أو الجاري والأولى أن تغتسل سبعا .
( مسألة 461 ) : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها
في الماء الجاري ( والكر ) مرة واحدة ، وفي غيره لا بد من الغسل مرتين ، ولا بد
من العصر ، أو الدلك في جميع ذلك .
( مسألة 462 ) : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على
المحل النجس ، من غير حاجة إلى عصر ، ولا إلى تعدد ، إناءا كان أم
غيره نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط ( بل يسقط ) فيه الغسل بالتراب الممزوج