تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( مسألة 457 ) : إذا لطع الكلب الإناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ، فالأحوط ( بل الأظهر ) عنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه ، أو تنجس بعرقه ، أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر ، جرى عليه حكم الولوغ .
( مسألة 458 ) : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أما إذا أمكن إدخال شئ من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في طهرها .
( مسألة 459 ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط ( استحبابا ) .
( مسألة 460 ) : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات ( على الأحوط ) بالماء القليل ، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري . هذا في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى أن تغتسل سبعا .
( مسألة 461 ) : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري ( والكر ) مرة واحدة ، وفي غيره لا بد من الغسل مرتين ، ولا بد من العصر ، أو الدلك في جميع ذلك .
( مسألة 462 ) : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس ، من غير حاجة إلى عصر ، ولا إلى تعدد ، إناءا كان أم غيره نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط ( بل يسقط ) فيه الغسل بالتراب الممزوج