مسألة 316 : إذا تبرع بالمهر غير الزوج فطلقها قبل الدخول ففي عود
النصف إلى المتبرع أو إلى الزوج اشكال فالأحوط وجوبا التصالح بينهما .
مسألة 317 : إذا طلقها قبل الدخول فقد تقدم أنه يبقى لها نصف
المهر ويسقط النصف الآخر ، ولكن هذا فيما إذا لم تعف عن النصف
الباقي كلا أو بعضا ، وإلا فيكون الساقط أكثر من النصف .
وكما يجوز للمرأة العفو يجوز ذلك لأبيها وجدها من طرف الأب
ولوكيلها الذي ولته أمرها ، لكن لا يجوز للأب والجد العفو عن الجميع
والأحوط وجوبا أن يراعيا مصلحتها في أصل العفو ومقداره ، وأما الوكيل
فيتبع حد وكالته عنها في ذلك .
مسألة 318 : إذا كان المهر دينا على ذمة الزوج يصح العفو عنه
باسقاطه عن ذمته وابرائه منه ، ولا يصح هبته له إلا إذا قصد بها الاسقاط
فيكون ابراء ولا يحتاج إلى القبول ، وأما لو كان المهر عينا فلا يصح العفو
عنه إلا بهبته وتمليكه إياه فيحتاج إلى القبول والقبض .
مسألة 319 : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراهها كان عليه مهر
مثلها بكرا سواء أزالها بالوطئ أم بغيره .
مسألة 320 : إذا كان الوطئ لشبهة بأن اشتبه الأمر على المرأة - سواء
أكان الواطئ عالما بالحال أم لا - كان لها مهر المثل من غير فرق بين أن
يكون الوطئ بعقد باطل أو لا بعقد ، وأما لو كانت الموطوءة بالشبهة عالمة
بالحال بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها .
مسألة 321 : إذا زوج الأب أو الجد صغيرا فإن لم يكن له مال حين
العقد كان المهر على من زوجه ، وإن كان له مال فإن ضمنه من زوجه كان
عليه أيضا ، وإن لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل