قائما بعينه .
وأما مع عدم رضا الزوج وكون اعطائه من جهة استخلاص البنت
حيث إن القريب مانع من تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من
المهر فيحرم أخذه وأكله ، ويجوز للزوج الرجوع فيه باقيا كان أو تالفا .
مسألة 302 : يجوز أن يجعل المهر كله حالا - أي بلا أجل -
ومؤجلا ، وأن يجعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، ولا بد في المؤجل من
تعيين الأجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ،
ولو كان الأجل مبهما بحتا مثل زمان ما أو ورود مسافر ما صح العقد وصح
المهر أيضا على الأظهر ولغي التأجيل .
مسألة 303 : يجب على الزوج تسليم المهر ، وهو مضمون عليه
حتى يسلمه ، فلو تلف قبل تسليمه - ولو من دون تعد ولا تفريط - كان
ضامنا لمثله في المثلي ولقيمته في القيمي ، نعم لو كان التلف بفعل أجنبي
تخيرت بين الرجوع عليه والرجوع على الزوج ، وإن كان لو رجعت على
الزوج جاز له الرجوع به على الأجنبي .
مسألة 304 : إذا أصدقها شيئا معينا فوجدت به عيبا فإن رضيت به
فهو وإلا فالأظهر أن لها رده بالعيب والمطالبة ببدله من المثل أو القيمة ،
وليس لها امساكه بالأرش ، كما أن احتمال الرجوع - مع الرد والدخول - إلى
مهر المثل ضعيف .
مسألة 305 : إذا حدث في الصداق عيب قبل القبض فالأحوط وجوبا
الصلح .