عن الحلف ولم ترده على المدعي جاز للحاكم أن يحكم عليها ، كما أن له
أن يرد الحلف على المدعي استظهارا ، فإن ردت الزوجة اليمين على الزوج
أو ردها الحاكم عليه فحلف حكم له ، وإن نكل حكم عليه .
مسألة 325 : إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول
قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة دعواها بالموازين الشرعية ، وكذا إذا
ادعت كون عين من الأعيان - كدار أو بستان - مهرا لها وأنكر الزوج فإن
القول قوله بيمينه وعليها البينة .
مسألة 326 : إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل ، فقالت المرأة : إنه حال
معجل . وقال الزوج : إنه مؤجل . ولم تكن بينة كان القول قولها بيمينها ،
وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل ، كما إذا ادعت أنه سنة وادعى أنه سنتان .
مسألة 327 : إذا توافقا على المهر وادعى تسليمه ولا بينة ، فالقول
قولها بيمينها
مسألة 328 : إذا دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا في كونه هبة أو
صداقا ، فإن كان مدعي الصداق هي الزوجة ومدعي الهبة هو الزوج يقصد
من وراء ذلك استرجاع المال لبقائه قائما بعينه فالقول قولها بيمينها ، وإن
كان مدعي الصداق هو الزوج ومدعي الهبة هي الزوجة فلا يبعد اندراجه في
باب التداعي ، فإن تحالفا حكم برجوع المال إلى الزوج .
مسألة 329 : إنما يندرج المورد المذكور في باب التداعي فيما إذا لم
يكن قول أحدهما خاصة مخالفا للظاهر بمقتضى العرف والعادة ، وإلا قدم
قول خصمه بيمينه ، كما إذا لم يكن المال من حيث كميته ونوعه وزمان
اعطائه وملاحظة حال الزوجين مناسبا للهبة فإنه يقدم حينئذ قول الزوج