مسألة 310 : إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق
المرأة تمام المهر ، والأقوى أن الموت كالطلاق يكون سببا لتنصيف المهر
خصوصا في موت المرأة ، وإن كان الأحوط استحبابا التصالح خصوصا في
موت الرجل .
مسألة 311 : إذا حصل للصداق نماء - متصل كسمن الدابة وكبر
الشجرة - ثم طلقها قبل الدخول كان له نصف مثله أو نصف قيمته وقت
تعيينه مهرا ، وأما لو حصل له نماء منفصل - كالنتاج واللبن - كان جميعه
للزوجة ولا يرد شئ منه إلى الزوج ، ولو أصدقها حيوانا حاملا على وجه
يدخل الحمل في الصداق كان له النصف منهما وإن ولدته عندها .
مسألة 312 : إذا أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها
نصف أجرة تعليمها ، ولو كان قد علمها قبل الطلاق رجع عليها بنصف
الأجرة .
مسألة 313 : لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها
بنصفه ، ولو كان عينا ووهبتها له رجع عليها بنصف مثلها في المثلي
وبنصف قيمتها في القيمي
مسألة 314 : إذا أعطاها عوضا عن المهر ثم طلقها قبل الدخول رجع
بنصف المهر لا بنصف العوض .
مسألة 315 : لو كان المهر دينا وأبرأته من نصفه ثم طلقها قبل
الدخول كان له الباقي ولم يرجع أحدهما على الآخر بشئ ، ولو كان عينا
ووهبته نصفها مشاعا أو معينا كان الباقي بينهما ويرجع عليها بنصف مثل
الموهوب أو نصف قيمته .