أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه ، وإلا فالأظهر صحة العقد ، وتوقف
ثبوت المهر المسمى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ فإن لم يجز ثبت
عليه مهر المثل .
مسألة 322 : إذا دفع الأب أو الجد المهر الذي كان عليه ثم بلغ
الصغير فطلق قبل الدخول ، ففي عود نصف المهر إلى الولد أو إلى الأب أو
الجد وجهان فالأحوط التصالح بين الطرفين .
مسألة 323 : إذا اختلف الزوجان بعدما طلقها في تحقق الدخول
وعدمه ، فادعت الزوجة تحققه وأنكر الزوج ذلك ، فإن كان قولها موافقا
للظاهر - كما إذا عاشا معا مدة من دون وجود مانع شرعي أو غيره لأي
منهما عن الدخول - فالقول قولها بيمينها ، وإلا كان القول قول الزوج
بيمينه . وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن كانت له بينة
عليه - بناء على ما هو الأقوى من اغناء بينة المدعى عليه عن يمينه - فتشهد
البينة على عدم التلاقي بينهما بعد العقد لسفر أو نحوه ، أو تشهد على بقاء
بكارتها فيما إذا ادعت الدخول قبلا وفرض المنافاة بينه وبين بقائها كما هو
الغالب .
مسألة 324 : إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة
وأنكره الزوج ، فإن كان ذلك قبل الدخول ولم يكن لها بينة فالقول قوله
بيمينه ، وكذا إذا كان بعد الدخول وادعت عليه أزيد من مهر المثل ، وأما إذا
ادعت عليه مهر المثل أو ما هو أقل منه فالقول قولها بيمينها ، إلا أن يقيم
الزوج البينة على أدائه إليها أو عفوها عنه أو تكفل الغير به ونحو ذلك فإن
أقام البينة حكم له وإلا فله عليها اليمين ، فإن حلفت حكم لها ، وإن نكلت