المدعي للصداق بيمينه .
وكذلك ما مر من تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في جملة
من المسائل السابقة إنما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفا للظاهر ، وإلا قدم
قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك ، كما إذا ادعت الزوجة إن تمام مهرها
حال معجل وكان مبلغا كبيرا لا يجعل مثله مهرا معجلا في العرف والعادة ،
وادعى الزوج التأجيل الموافق لهما في مقدار منه فإنه يقدم حينئذ قوله
بيمينه تكميل
في الشروط المذكورة في النكاح .
مسألة 330 : يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ ،
ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلفه أو
تعذره لا يوجب الخيار للمشروط له ، فلو شرط عليها أن تقوم بخدمة البيت
أو شرطت عليه أن يعين لها خادمة تعينها في شؤون البيت ، فتخلفت أو
تخلف عن الوفاء بالشرط ، لم يوجب ذلك الخيار وإن أثم المتخلف .
نعم لو كان الشرط وجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة
باكرة أو كون الزوج هاشميا فتبين خلافه ، أوجب الخيار ، كما تقدم في
خيار التدليس .
مسألة 331 : إذا اشترط ما يخالف مقتضى العقد - كأن اشترطت
المرأة في عقد الانقطاع أن لا يكون للزوج حق الاستمتاع بها مطلقا - بطل
العقد والشرط معا . ولو اشترط ما يخالف المشروع ، كأن اشترطت المرأة أن