مسألة 171 : لا يلحق بالزناء الوطئ عن شبهة ولا التقبيل أو اللمس أو
النظر بشهوة ونحوها ، فلو قبل خالته أو عمته أو لمسها أو النظر إليها بشهوة
لم تحرم عليه بنتها .
مسألة 172 : الزناء الطارئ على العقد لا يوجب التحريم ، فلو زنى
بعمته أو خالته بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه ، وكذلك
فيما إذا كان الزناء بعد العقد وقبل الدخول على الأظهر .
مسألة 173 : إذا علم بالزناء وشك في كونه سابقا على العقد أو طارئا
بنى على الثاني .
مسألة 174 : لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين كانتا أم
رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف ، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم
تزوج بالأخرى بطل العقد الثاني دون الأول ، سواء دخل بالأولى أم لا ، ولو
اقترن عقدهما - بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله
على الأخرى في زمان واحد مثلا - بطلا معا .
مسألة 175 : إذا عقد على الأختين وجهل تاريخ أحد العقدين أو
كليهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا ، وإن لم يحتمل التقارن
ولكن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم اجمالا بصحة أحدهما وبطلان
الآخر فلا يجوز التعامل مع أيتهما معاملة الزوجة ما دام الاشتباه ، وحينئذ فإن
طلقهما أو طلق الزوجة الواقعية منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال - مع
الانفاق أو بدونه - بلا حق المعاشرة الثابت للزوجة على زوجها فلا اشكال ،
وإن لم يطلق ولم ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الشرعي على الطلاق ولو بأن
يطلق إحداهما معينة ، ويجدد العقد على الأخرى برضاها بعد انقضاء عدة .