مسألة 180 : إذا زنى بذات بعل حرمت عليه أبدا على الأحوط ، فلا
يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء
مدة أو غيرها ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها ، والمسلمة
والكافرة ، والصغيرة والكبيرة ، والمدخول بها وغيرها ، والعالمة والجاهلة ،
ولا في البعل بين الصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل
والجاهل بذلك ، والمكره على الزناء وغيره .
مسألة 181 : إذا زنى بامرأة فقد زوجها ثم تبين موته قبل وقوع الزناء
لم تحرم عليه فيجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدتها ، وأما إن لم تتبين
الحال وشك في وقوع الزناء قبل موت الزوج أو بعده فلا يجوز له الزواج
منها على الأحوط .
مسألة 182 : إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا على
الأحوط ، وأما الزناء بذات العدة غير الرجعية - كعدة البائنة وعدة الوفاة
وعدة المتعة والوطئ شبهة - فلا يوجب حرمة المزني بها ، فللزاني تزويجها
بعد انقضاء عدتها .
مسألة 183 : لو علم بأنها كانت في العدة ولم يعلم بأنها كانت رجعية
أو بائنة فلا حرمة ما دام باقيا على الشك ، نعم لو علم بأنها كانت في عدة
رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة .
مسألة 184 : لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة فالأحوط
لزوما أن لا يتزوجها إلا بعد توبتها ، ويجوز لغيره أن يتزوجها قبل ذلك إلا
أن تكون امرأة مشهورة بالزناء ، فإن الأحوط لزوما عدم الزواج بها قبل أن
تتوب ، كما أن الأحوط لزوما عدم التزوج بالرجل المشهور بالزناء إلا بعد
توبته ، والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل
التزوج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني أم غيره .