مسألة 185 : إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت
عليه أبدا أم الملوط وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ، ولا فرق في ذلك
بين النسبيات منهن والرضاعيات ، والأحوط لزوما جريان الحكم المذكور
فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاما .
مسألة 186 : إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت
عليه على الأحوط .
مسألة 187 : إذا شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده
بنى على العدم ، وكذا لو ظن بتحققه .
مسألة 188 : لا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخيه ،
كما لا تحرم على الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته على الأظهر . الأمر الرابع : الاعتداد وما بحكمه
مسألة 189 : يحرم الزواج بالمرأة دواما أو متعة في عدتها من الغير ،
رجعية كانت أو بائنة عدة الوفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع أو من
وطئ شبهة أو غيرها ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة
الزواج فيها وتزوج بها حرمت عليه أبدا وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا
كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة الزواج فيها وتزوج بها بطل العقد ، فإن
كان قد دخل بها - ولو دبرا - حرمت عليه مؤبدا أيضا وإلا جاز الزواج بها
بعد تمام العدة .
مسألة 190 : إذا وكل أحدا في تزويج امرأة له ولم يعين الزوجة ،
فزوجه امرأة ذات عدة ، وقع العقد فضوليا ، لانصراف وكالته إلى العقد .