الأولى إذا كنت مدخولا بها ، وأما مع عدم الدخول فيجوز له العقد على الثانية
بعد الطلاق مباشرة .
مسألة 176 : إذا طلقهما والحال هذه ، فإن كان قبل الدخول فعليه
للزوجة الواقعية نصف مهرها ، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها ،
فإن كان المهران كليين في الذمة واتفقا في الجنس وسائر الخصوصيات فقد
علم الحق وإنما الاشتباه فيمن له الحق ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في
الحق أيضا ، فإن تراضوا بصلح أو غيره فهو وإلا فالأظهر الرجوع إلى
القرعة ، فمن خرجت باسمها من الأختين كان لها نصف مهرها المسمى أو
تمامه ولم تستحق الأخرى شيئا ، نعم مع الدخول بها فيه تفصيل لا يسعه
المقام
مسألة 177 : إذا طلق زوجته فإن كان الطلاق رجعيا فلا يجوز ولا
يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها ، وإن كان بائنا كالطلاق الثالث أو كانت
المطلقة ممن لا عدة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح
أختها في الحال ، نعم لو كانت متمتعا بها وانقضت مدتها أو وهب المدة
فالأحوط لزوما له عدم الزواج من أختها قبل انقضاء العدة وإن كانت بائنة .
مسألة 178 : يجوز الجمع بين الفاطميتين في النكاح وإن كان
الأحوط استحبابا تركه
مسألة 179 : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وإن كانت مصرة
على ذلك ، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج .