الكافرة والحمقاء والعشماء وقبيحة الوجه ، كما يكره استرضاع الزانية من
اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا .
الأمر الثالث : المصاهرة وما يلحق بها المصاهرة علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة
النكاح إما عينا أو جمعا على تفصيل يذكر في المسائل التالية :
مسألة 155 : تحرم على الابن زوجة أبيه وجده وإن علا - لأب كان أم
لأم - حرمة دائمية ، سواء أكان الزوج دائميا أم منقطعا ، وسواء دخل الأب
أو الجد بزوجته أم لا ، وسواء أكانا نسبيين أم رضاعيين .
مسألة 156 : تحرم على الأب زوجة ابنه ، وعلى الجد - لأب كان أم
لأم - زوجة حفيده وسبطه وإن نزل حرمة دائمية ، سواء أكان النكاح دواما أم
انقطاعا ، وسواء دخل الابن أو الحفيد أو السبط بزوجته أم لا ، وسواء أكانوا
نسبيين أم رضاعيين .
مسألة 157 : تحرم على الزوج أم زوجته وجداتها وإن علون - لأب
كن أم لأم ، نسبا ورضاعا - حرمة دائمية ، سواء دخل بزوجته أم لا ، وسواء
كان العقد دواما أم انقطاعا ، وسواء كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة .
مسألة 158 : تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها وإن نزلت ،
من بنت كانت أو من ابن ، ولا تحرم البنت على ابن الزوج ولا على أبيه ،
كما لا تحرم عليه بنت زوجته غير المدخول بها عينا ، وإنما تحرم عليه
جمعا على الأحوط ، أي يجوز له الزواج منها إذا خرجت أمها عن عصمته
بموت أو طلاق أو غيرهما ، وأما قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج منها ، ولو
فعل لم يحكم بصحة زواج البنت ولا ببقاء زوجية الأم .