مسألة 159 : لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون في حجر
الزوج أو لا ، ولا بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الأم أو ولدت بعد
خروجها عن الزوجية ، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت
وولدت من الزوج الثاني بنتا تحرم هذه البنت على الزوج الأول .
مسألة 160 : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، ولا يكفي الانزال
على فرجها من غير دخول وإن حبلت به ، وكذا لا فرق في الدخول بين أن
يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو منها .
مسألة 161 : لا يصح نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على
الخالة إلا بإذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو
مختلفين ، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بين
اطلاعهما على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا ، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما
توقفت صحته على إجازتهما ، فإن أجازتا جاز وإلا بطل ، وإن علمتا
بالتزويج فسكتتا ثم أجازتاه صح أيضا .
مسألة 162 : يجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وإن
كانت العمة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما
ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى .
مسألة 163 : الظاهر أنه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما
والعليا ، كما أنه لا فرق بين النسبيتين منهما والرضاعيتين .
مسألة 164 : إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن ، فإن كان رجوعهما بعد
العقد لم يؤثر في البطلان ، وإن كان قبله بطل الإذن السابق ، فلو لم يبلغه
الرجوع وتزوج اعتمادا عليه توقفت صحته على الإجازة اللاحقة .