مسألة 165 : الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى
يسقط بالاسقاط ، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك بطل
الشرط ولم يؤثر شيئا ، ولو اشترط عليهما أن يكون له العقد على بنت الأخ
أو الأخت فرضيتا كان ذلك بنفسه إذنا منهما في ذلك ، ولكن لهما الرجوع
عنه قبل اجرائه ، ولو اشترط عليهما الإذن في العقد عليهما وجب عليهما
الوفاء بالشرط ولكن تخلفهما عنه لا يستتبع سوى الإثم ولا يصح العقد إن
لم تأذنا
مسألة 166 : إذا تزوج بالعمة وابنة أخيها وشك في السابق منهما حكم
بصحة العقدين ، وكذلك فيما إذا تزوج بنت الأخ أو الأخت وشك في أنه
هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أم لا حكم بالصحة وحصول الإذن منهما .
مسألة 167 : إذا طلق العمة أو الخالة ، فإن كان بائنا صح العقد على
بنتي الأخ والأخت بمجرد الطلاق ، وإن كان رجعيا لم يجز ذلك من دون
إذنهما إلا بعد انقضاء العدة .
مسألة 168 : إذا زنى بخالته أو عمته قبل أن يعقد على بنتها حرمت
عليه البنت على الأحوط لزوما ، ولو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط الأولى أن لا
يتزوج بنتها .
مسألة 169 : إذا زنى بامرأة فالأحوط الأولى أن لا يتزوج بها أبوه وإن
علا ، ولا ابنه وإن نزل .
مسألة 170 : لا فرق في الأحكام المذكورة بين الزناء في القبل
والدبر .