ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها
قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر .
مسألة 150 : الأولى منع النساء من الاسترسال في ارضاع الأطفال
حذرا من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفات إلى العلاقة
الرضاعية .
مسألة 151 : يثبت الرضاع المحرم بأمرين :
الأول : اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه .
الثاني : شهادة عدلين على وقوعه ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع
امرأتين أو بشهادة نساء أربع اشكال .
مسألة 152 : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة ، بأن يشهد
الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة
رضعة متواليات مثلا ، إلى آخر ما تقدم من الشروط .
ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة بأن ، يشهد على وقوع الرضاع
المحرم ، أو يشهد مثلا على أن فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من
الرضاع ، بل يسأل منه التفصيل .
مسألة 153 : لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه
من الكمية أو الكيفية مثلا بنى على العدم ، وإن كان الاحتياط مع الظن
بوقوعه جامعا للشرائط - بل مع احتماله - حسنا .
مسألة 154 : ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة
ذات الصفات الحميدة خلقا وخلقا ، ففي الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام :
( انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه ) ولا ينبغي أن تسترضع