5 - خالها أو خالتها ، وإن صار الزوج بذلك أبا لخالها أو خالتها .
6 - ولد عمها أو خالها ، وإن صار الزوج بذلك أبا لابن عمها أو ابن
خالها ، وأما لو أرضعت ولد عمتها أو خالتها فلا تحرم عليه بلا اشكال ، لأن
الزوج يصبح أبا لابن عمتها أو لابن خالتها فيكون بمنزلة زوج عمتها أو
خالتها وزوج العمة أو الخالة غير محرم على المرأة ذاتا .
7 - أخا الزوج أو أخته ، وإن صارت بذلك أما لأخي زوجها أو أخته
8 - ولد ابن الزوج ، وإن صارت بذلك أما لولد ابنه .
9 - ولد بنت الزوج ، وإن صارت بذلك أما لولد بنته .
10 - ولد أخت زوجها ، وإن صارت بذلك أما لولد أخته ، وأما لو
أرضعت ولد أخي زوجها فلا تحرم عليه بلا اشكال لأنها تصبح أما لولد
أخيه فتكون بمنزلة زوجة أخيه ، وزوجة الأخ غير محرمة على الزوج ذاتا
11 - عم الزوج أو عمته ، وإن صارت بذلك أم عم الزوج أو عمته
12 - خال الزوج أو خالته ، وإن صارت بذلك أم خال الزوج أو خالته .
مسألة 148 : لا يجوز للزوجة ارضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق
زوجها ما لم يأذن زوجها لها في ذلك .
مسألة 149 : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب
الرضاع وأمكن صدقه لم يسعه أن يتزوجها
وإذا ادعى حرمة المرأة عليه - بعد أن عقد عليها - وصدقته المرأة
حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة
بالحرمة وقتئذ ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها
بالحرمة فلا مهر لها .