ذهبت بكارتها بغير وطئ من وثبة أو نحوها ، وأما إن ذهبت بالزناء أو
بالوطئ شبهة فهي بمنزلة البكر على الأظهر ، وأما من دخل بها زوجها فهي
ثيبة وإن لم يفتض بكارتها على الأصح .
مسألة 71 : ينبغي للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها ، وإن
لم يكونا فأخذها ، وإن تعدد الأخ قدمت الأكبر
مسألة 72 : يشترط في ولاية الأولياء - مضافا إلى العقل - الاسلام إذا
كان المولى عليه مسلما فلا ولاية للأب والجد إذا جنا ، ولو جن أحدهما
اختصت الولاية بالآخر ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم ،
فتكون للجد إذا كان مسلما ، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم
يكن له جد مسلم وإلا فتكون الولاية له دونه
مسألة 73 : العقد الصادر من غير الوكيل والولي - المسمى بالفضولي -
يصح مع الإجازة ، سواء أكان فضوليا من الطرفين أم من أحدهما - وسواء
أكان المعقود عليه صغيرا أم كبيرا ، وسواء أكان العاقد قريبا للمعقود عليه
كالأخ والعم والخال أم أجنبيا . ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على
غير الوجه المأذون فيه ، بأن عقد الولي مع اشتماله على مفسدة للصغير ، أو
عقد الوكيل على خلاف ما عينه الموكل .
مسألة 74 : إذا كان المعقود له ممن يصح منه العقد لنفسه - بأن كان
بالغا عاقلا - فإنما يصح العقد الصادر من الفضولي بإجازته ، وإن كان ممن
لا يصح منه العقد وكان مولى عليه - بأن كان صغيرا أو مجنونا - فيصح
بإجازة وليه في زمان قصوره ، أو إجازته بنفسه بعد كماله ، فلو أوقع الأجنبي
عقدا على الصغير أو الصغيرة وقفت صحة عقده على إجازتهما له بعد