حكم السفيه ، وأما السفيهة فلا يصح زواجها من دون إذن وليها على
الأظهر ، وهل له أن يزوجها من دون رضاها ؟ الظاهر العدم إذا كانت ثيبا ،
وأما إذا كانت بكرا ففيه اشكال فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك .
مسألة 67 : لا ولاية للأب ولا الجد للأب على البالغ الرشيد ، ولا على
البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا ، وأما إذا كانت بكرا فإن كانت مالكه لأمرها
ومستقلة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدها لأبيها أن يزوجها من
دون رضاها على الأقوى ، وهل لها أن تتزوج من دون إذن أحدهما ؟ فيه
اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه . وأما إذا كانت غير مستقلة في
شؤون حياتها فليس لها أن تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها على
الأظهر ، وهل لأبيها أو جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها ؟ فيه اشكال
فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
مسألة 68 : لا فرق فيما تقدم من اشتراط إذن الولي في زواج الباكرة
الرشيدة بين الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن
العقد .
مسألة 69 : يسقط اعتبار إذن الأب أو الجد للأب في نكاح الباكرة
الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفئها شرعا وعرفا ، أو اعتزالا التدخل في
أمر زواجها مطلقا ، أو سقطا عن أهلية الإذن لجنون أو نحوه ، وكذا إذا لم
تتمكن من استئذان أحدهما لغيابهما مثلا فإنه يجوز لها الزواج حينئذ مع
حاجتها الملحة إليه فعلا من دون إذن أحدهما .
مسألة 70 : المقصود بالبكر - هنا - من لم يدخل بها زوجها ، فمن
تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها فهي بكر ، وكذا من