أب الزوج إن كانت هي الباقية وغير ذلك ، بل يمكن أن يقال بترتب
تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف وإن كان متهما ، فيفرق
بين الإرث وسائر الآثار على اشكال بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت
الباقية هي الزوجة فلا يترك الاحتياط فيه .
مسألة 83 : الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات فيه من لزم
العقد من طرفه وبقي من تتوقف زوجيته على إجازته ، كما إذا زوج أحد
الصغيرين الولي وزوج الآخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني
وإجازته ، نعم قد يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما
ومات قبل إجازة الثاني ، ولكن الأقرب جريانه فيه أيضا ، وإن كان لزوم
الحلف على المجيز لو كان متهما مبنيا فيه على الاحتياط
مسألة 84 : إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين فهل يكون لازما
من طرف الأصيل قبل إجازة الطرف الآخر ورده ، فلو كان زوجا يحرم عليه
نكاح أم المرأة وأختها مثلا ، ولو كانت زوجة يحرم عليها الزواج بغيره ، أم
لا ؟ فيه اشكال ، وإن كان الأقرب عدم كونه لازما من قبله فيجوز له الغاؤه
وينفذ جميع تصرفاته المنافية لمقتضاه إذا أتى بها بعنوان الرجوع عنه ، فلا
يبقى محل لإجازة الطرف الآخر بعده .
مسألة 85 : إذا زوج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها وتزوجت
هي برجل آخر صح ولزم الثاني ولم يبق محل لإجازة الأول ، وكذا لو زوج
الفضولي رجلا بامرأة من دون اطلاعه وتزوج هو ببنتها أو أختها ثم علم .
مسألة 86 : لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل ، كانت بالخيار في
إجازة أيهما شاءت وإن شاءت ردتهما ، سواء أتقارن العقدان أم تقدم