بلوغهما رشدهما ، إن لم يجز أبوهما أو جدهما في حال صغرهما ، فأي من
الإجازتين حصلت كفت ، نعم يعتبر في صحة إجازة الولي ما اعتبر في
صحة عقده ، فلو أجاز العقد الواقع مع اشتماله على مفسدة للصغير لغت
إجازته وانحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده .
مسألة 75 : ليست الإجازة على الفور ، فلو تأخرت عن العقد بزمن
طويل صحت ، سواء أكان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروي
أو الاستشارة أو غير ذلك
مسألة 76 : لا أثر للرد بعد الإجازة بلا اشكال فإن العقد يلزم بها ،
وأما الإجازة بعد الرد فالمشهور أنه لا أثر لها ولكنه لا يخلو عن اشكال فلا
يترك مقتضى الاحتياط فيه .
مسألة 77 : إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه
رد له فالظاهر أنه يصح لو أجاز بعد ذلك ، وكذا لو استؤذن فنهى ولم يأذن
ومع ذلك أوقع الفضولي العقد فإنه يصح بالإجازة اللاحقة على الأصح .
مسألة 78 : يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي كل قول دال
على الرضا بذلك العقد ، بل يكفي الفعل الدال عليه .
مسألة 79 : لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد وخروجه عن
الفضولية وعدم الاحتياج إلى الإجازة ، فلو كان حاضرا حال العقد راضيا به
إلا أنه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي ،
فله أن لا يجيزه ويرده ، نعم في خصوص البكر إذا ظهر من حالها الرضا
وإنما سكتت ولم تنطق بالإذن لحيائها كفى ذلك وكان سكوتها إذنها .