عشرة أيام ، وإن مات في أثناء الشهر فعليها أن تجعل ثلاثة أشهر هلاليات
في الوسط وتكمل نقص الشهر الأول من الشهر الخامس ثلاثين يوما على
الأحوط وجوبا وتضيف إليها عشرة أيام أخرى ، والأحوط الأولى أن
تحتسب الشهور عددية بأن تعد كل شهر ثلاثين يوما فتكون المدة مائة
وثلاثين يوما .
مسألة 580 : إذا طلق زوجته ثم مات قبل انقضاء العدة ، فإن كان
الطلاق رجعيا بطلت عدة الطلاق واعتدت عدة الوفاة من حين بلوغها
الخبر ، فإن كانت حائلا اعتدت أربعة أشهر وعشرا ، وإن كانت حاملا اعتدت
بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة ، وإن كان الطلاق بائنا
اقتصرت على اتمام عدة الطلاق ولا عدة عليها بسبب الوفاة .
مسألة 581 : كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها كذلك
يجب عليها الحداد ما دامت في العدة ، والمقصود به ترك ما يعد زينة لها
سواء في البدن أم في اللباس ، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة
والخطاط ونحوها كما تجتنب لبس المصوغات الذهبية والفضية وغيرها من
أنواع الحلي ، وكذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التي تعد
زينة عند العرف ، وربما يكون اللباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو
لبعض الخصوصيات المشتمل عليها مثل كونه مخططا ، وبالجملة عليها أن
تترك في فترة العدة كل ما يعد زينة للمرأة بحسب العرف الاجتماعي الذي
تعيشه ، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد ،
وأما ما لا يعد زينة لها ، مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار
والاستحمام وتمشيط الشعر والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في