عصمتها ، وأما إذا مات مقارنا للانقضاء فيحتمل وجوب عدة الوفاة عليها ،
ولكن الأظهر عدم ثبوتها أيضا .
مسألة 577 : إذا عقد على المرأة بالعقد المنقطع ثم وهبها المدة بعد
الدخول ثم تزوجها دواما أو انقطاعا ثم طلقها أو وهبها المدة قبل الدخول
ففي جريان حكم الطلاق ، أو هبة المدة قبل الدخول في عدم ثبوت العدة
عليها ، وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني ، ولكنه لا يجب عليها استيناف العدة
بل اللازم اكمال عدتها الأولى 5 - عدة الوفاة .
مسألة 578 : إذا توفي الزوج وجب الاعتداد على زوجته صغيرة
كانت أم كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم كتابية ، مدخولا بها
أم غيرها ، دائمة كانت أم متمتعا بها . ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير .
والعاقل وغيره .
ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه فإذا لم تكن الزوجة
حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت حاملا كانت عدتها أبعد
الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل ، فتستمر الحامل في عدتها إلى أن
تضع ثم ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر
وعشرة أيام فقد انتهت عدتها ، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه
المدة .
مسألة 579 : المراد بالأشهر هي الهلالية ، فإن توفي الزوج أول رؤية
الهلال اعتدت زوجته بأربعة أشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس