العدتان بأن تستأنف عدة للوطئ وتشترك معها عدة الطلاق أو لا تتداخل ؟
قولان ، أقواهما الأول ، من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو
من جنسين بأن يطلقها حاملا ثم يطأها شبهة أو يطلقها حائلا ثم يطأها شبهة
فتحمل منه .
مسألة 573 : مبدأ عدة وطئ الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ
من الوطئ ، وأما إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك أو من حين تبين
الحال ؟ وجهان والأحوط لزوما الثاني . 4 - عدة المتمتع بها
مسألة 574 : عدة المتمتع بها في الحامل مدة حملها ، وفي الحائل
المدخول بها - غير الصغيرة واليائسة - حيضتان كاملتان ، ولا تكفي فيها
حيضة واحدة على الأحوط وجوبا ، هذا إذا كانت ممن تحيض وإن كانت لا
تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما وقد تقدم
ذلك في المسألة ( 259 )
مسألة 575 : مبدأ عدة المتمتع بها من حين انقضاء المدة أو هبتها .
فإذا انقضت مدتها وهي لا تدري ، أو وهبها لها ولم يبلغها الخبر إلا بعد مدة
حاضت خلالها مرتين مثلا ، فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ
الخبر إليها .
مسألة 576 : إذا مات زوج المتمتع بها في أثناء مدتها وجبت عليها
عدة الوفاة كما في الدائمة ، وأما لو مات بعد انقضاء المدة أو هبتها وقبل
تمام عدتها لم تنقلب عدتها إلى عدة الوفاة ، لأنها بائنة وقد انقطعت