المساكن المزينة وتزيين أولادها ، فلا بأس به .
مسألة 582 : لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابية كما لا
فرق بين الدائمة والمتمتع بها ، وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا ؟
قولان ، أشهرهما الوجوب ، بمعنى وجوبه على وليهما فيجنبهما التزيين ما
دامتا في العدة ، وفيه اشكال بل لا يبعد عدم وجوبه عليهما .
مسألة 583 : لا فرق في الزوج المتوفى بين الكبير والصغير ، ولا بين
العاقل والمجنون ، فيجب الحداد على زوجة الصغير والمجنون عند وفاتهما
كما يجب على زوجة الكبير والعاقل عندها .
مسألة 584 : الظاهر أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة بل هو
تكليف استقلالي في زمانها ، فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام
المدة أو في بعضها لم يجب عليها استينافها ، أو تدارك مقدار ما اعتدت
بدونه فيجوز لها التزوج بعد انقضاء العدة على كل تقدير .
مسألة 585 : لا يجب على المعتدة عدة الوفاة أن تبقى في البيت
الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها ، فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال إلى
مسكن آخر للاعتداد فيه ، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد
فيه إذا كان لضرورة تقتضيه ، أو لأداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة ، نعم
يكره لها الخروج لغير ما ذكر ، كما يكره لها المبيت خارج بيتها على
الأقرب
مسألة 586 : مبدأ عدة الوفاة فيما إذا كان الزوج حاضرا من حين
وقوعها ، وأما إذا كان غائبا حين بلوغ الخبر إلى زوجته ، بل لا يبعد
ذلك في الحاضر أيضا إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة لمرض أو حبس