مسألة 567 : عدة وطئ الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء ، والشهور ،
وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطئ ، على التفصيل المتقدم ، ومن لم
يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا .
مسألة 568 : إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها
وطؤها في مدة عدتها ، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا ؟ قولان
أقواهما الأول وإن كان الاحتياط في محله ، والظاهر أنه لا تسقط نفقتها في
أيام العدة وأن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه .
مسألة 569 : إذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها أن يتزوج
بها في زمن عدتها بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى .
مسألة 570 : لا فرق في حكم وطئ الشبهة من حيث العدة ونحوها
بين أن يكون مجردا عن العقد أو معه بأن وطئ المعقود عليها بتوهم صحة
العقد مع فساده واقعا .
مسألة 571 : إذا كانت الموطوءة شبهة معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة
فوطئت شبهة ، أو وطئت شبهة ثم طلقها زوجها أو مات عنها فعليها عدتان
على الأحوط وجوبا ، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل ، فبعد
وضعه تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل الأولى ، وإن لم تكن حاملا تقدم
الأسبق منهما وبعد تمامها تستقبل عدة أخرى من الآخر ، وهكذا الحكم فيما
إذا وطئ المرأة رجل شبهة ثم وطئها آخر كذلك فإن عليها عدتان منهما من
غير تداخل على الأحوط وجوبا ، نعم لا اشكال في التداخل إذا وطئها رجل
شبهة مرة بعد أخرى .
مسألة 572 : إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها شبهة فهل تتداخل