الفصل الرابع
في أحكام المفقود زوجها
مسألة 588 : المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين :
القسم الأول : من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو ،
وحكمها حينئذ لزوم الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها زوجها ، أو يأتيها
خبر موته ، أو طلاقه ، أو ارتداده ، فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وإن
طالت المدة ، بل وإن لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليه من
مال نفسه .
نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي أنه قد هجرها تاركا أداء ما لها من
الحقوق الزوجية ، وقد تعمد اخفاء موضعه لكي لا يتسنى للحاكم الشرعي
- فيما إذا رفعت الزوجة أمرها إليه - أن يتصل به ويلزمه بأحد الأمرين ، إما
أداء حقوقها ، أو طلاقها ويطلقها لو تعذر إلزامه بأحدهما ، ففي هذه الحالة
يجوز للحاكم الشرعي أن يطلقها فيما إذا طلبت منه ذلك ، فإن حكم هذا
المفقود حكم غيره المتقدم في المسألة ( 357 )
القسم الثاني : من لا تعلم زوجته حياته ولا موته وفيه حالتان :
الحالة الأولى : أن يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته ، أو يقوم
وليه بالانفاق عليها من مال نفسه ، وفي هذه الحالة يجب على الزوجة الصبر
والانتظار كما في القسم الأول المتقدم ، وليس لها المطالبة بالطلاق ما دام
ينفق عليها من مال زوجها أو من مال وليه وإن طالت المدة .
الحالة الثانية : أن لا يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته ، ولا