أو غير ذلك فتعتد من حين اخبارها بموته ، وفي عموم الحكم للصغيرة
والمجنونة اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
مسألة 587 : هل يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه أن
يكون حجة شرعا ، كأن يكون بينة عادلة أو موجبا للعلم أو الاطمينان ؟
وجهان ، أظهرهما ذلك . فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق
بصحة خبره لم يجب عليها الاعتداد من حينه ، ولو اعتدت ثم ظهر صحة
الخبر لم تكتف بالاعتداد السابق بل عليها أن تعتد من حين ثبوت وفاته
عندها .