الدخول وما بحكمه - أي دخول ماء الزوج في فرجها - أو كانت صغيرة أو
يائسة لم تثبت عليها العدة وإلا اعتدت نظير عدة المطلقة ، فإن كانت حاملا
فعدتها فترة حملها وإن كانت غير حامل فعدتها بالأقراء أو الشهور على ما
تقدم ، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي ما إذا حصل الانفساخ بارتداد
الزوج عن فطرة ، فإنه يجب على زوجته أن تعتد عدة الوفاة - الآتي بيانها -
وإن كانت غير مدخول بها أو يائسة أو صغيرة على الأحوط لزوما .
مسألة 564 : مبدأ عدة الفسخ والانفساخ من حين حصولهما ، فلو
فسخ الزوج لعيب مثلا ولم يبلغ ذلك الزوجة إلا بعد مدة كانت عدتها من
حين حصول الفسخ لا من حين بلوغ الخبر إليها . 3 - عدة الوطئ بالشبهة .
مسألة 565 : إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته وجبت
عليها العدة ، سواء علمت بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم بذلك ، وسواء
أكانت ذات بعل أم كانت خلية .
مسألة 566 : إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها
العدة سواء حملت من الزناء أم لا ، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها أن
يقاربها من غير تربص وإن كانت خلية جاز التزوج بها كذلك ، وإن كان
الأحوط الأولى استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها سواء
ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره
هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال ، وأما إذا اعتقدت أن الزاني زوجها
فطاوعته في الوطئ فالأحوط لزوما ثبوت العدة عليها بذلك .