بمقدار العدة فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها
مسألة 560 : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب
العدة من ذلك الوقت اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه ،
والأحوط ، أن تعتد من حين بلوغ الخبر إليها ، بل هذا الاحتياط لا يترك
مسألة 561 : تقدم آنفا إن المطلقة غير المدخول بها لا تثبت عليها
العدة ، فإذا طلق الرجل زوجته رجعيا بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل
الدخول فربما يقال : إنه لا عدة عليها ، لأنه طلاق قبل الدخول ، ولكنه غير
صحيح بل يجب عليها العدة من حين الطلاق الثاني ، ولا فرق في ذلك بين
كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا .
ولو طلقها بائنا بعد الدخول ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها
قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه في عدم ثبوت
العدة وعدمه وجهان أقواهما الثاني ، ولكنه لا يجب عليها استيناف العدة بل
اللازم اكمال عدتها من الطلاق الأول .
مسألة 562 : لو اختلفا في انقضاء العدة وعدمه قدم قولها بيمينها
سواء ادعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء أكانت عدتها بالأقراء أو بالشهور
نعم إذا كانت متهمة في دعواها - كما لو ادعت أنها حاضت في شهر واحد
ثلاث مرات فانقضت عدتها - لم يقبل قولها إلا بالبينة . 2 - عدة الفسخ والانفساخ
مسألة 563 : إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح لعيب أو نحوه ،
أو انفسخ العقد بينهما لارتداد أو رضاع أو غيرهما فإن كان ذلك قبل