بالنسبة إلى الزوج المطلق .
مسألة 556 : لو وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطئ لبعد
الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج ، أو طلقها ثم وطئت شبهة على
نحو ألحق الولد بالواطئ فعليها الاعتداد منهما جميعا ، وهل تتداخل العدتان
أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما العدم ، وعليه فتعتد أولا لوطئ الشبهة وتنقضي
بالوضع ، وتعتد بعده للطلاق ويكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها .
مسألة 557 : إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها
وأنكر الزوج ، أو انعكس فادعى الوضع وأنكرت هي ، أو ادعت الحمل
وأنكر ، أو ادعت الحمل والوضع معا وأنكرهما ، يقدم قولها بيمينها في
جميع ذلك من حيث بقاء العدة وانقضائها لا من حيث سائر آثار الحمل ،
ويشترط في تقديم قولها أن لا تكون متهمة في دعواها وإلا لم تقبل إلا
بالبينة .
مسألة 558 : إذا اتفق الزوجان على ايقاع الطلاق ووضع الحمل
واختلفا في المتقدم والمتأخر منهما ، فقال الزوج مثلا : ( وضعت بعد الطلاق
فانقضت عدتك ) ، وقالت الزوجة : ( وضعت قبل الطلاق فأنا بعد في
العدة ) أو انعكس فقال الزوج : ( وضعت قبل الطلاق فأنت بعد في العدة )
وأراد الرجوع إليها ، وادعت الزوجة خلافه فالظاهر أنه يقدم قولها بيمينها
في بقاء العدة وانقضائها ما لم تكن متهمة بلا فرق في ذلك بين ما لم يتفقا
على زمان أحدهما وما اتفقا عليه .
مسألة 559 : مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضرا كان الزوج أو
غائبا بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلقها غائبا ولم يبلغها إلا بعد مضي مدة .