الفصل الثاني
في أقسام الطلاق
مسألة 510 : الطلاق على قسمين :
القسم الأول : الطلاق البدعي ، وهو : الطلاق غير الجامع للشرائط
المتقدمة ، كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان
معرفة حالها أو مع غيبته كذلك . والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون
المطلقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل ، والطلاق المعلق ، وطلاق
المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر من انعزالها ، والطلاق بلا اشهاد عدلين ،
وطلاق المكره وطلاق الثلاث وغير ذلك . والجميع باطل عند الإمامية - إلا
طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه - ولكن غيرهم من أصحاب المذاهب
الاسلامية يرون صحتها كلا أو بعضا .
مسألة 511 : من أقسام الطلاق البدعي - كما مر - طلاق الثلاث ، إما
مرسلا بأن يقول : ( هي طالق ثلاثا ) ، وإما ولاء بأن يكرر صيغة الطلاق ثلاث
مرات كأن يقول : ( هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ) من دون تخلل رجعة
في البين قاصدا تعدد الطلاق
وفي النحو الثاني يقع الطلاق واحدا ويلغى الآخران ، وأما في النحو
الأول فإن أراد به ما هو ظاهره من ايقاع ثلاث طلقات فالأظهر بطلانه وعدم
وقوع طلاق به أصلا ، وكذا إذا قصد به ايقاع البينونة الحاصلة بالطلاق ثلاث
مرات أي الموجبة للحرمة حتى تنكح زوجا غيره ، وأما إذا أراد ايقاع الطلاق
بقوله : ( هي طالق ) أولا ثم اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقوله : ( ثلاثا ) ثانيا - بأن