احتوت هذه الكلمة انشاء مستقلا عن انشاء الطلاق قبلها بقوله : ( هي طالق )
- فالظاهر وقوع طلاق واحد به .
مسألة 512 : إذا طلق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه
فاسد حسب مذهبنا جاز للإمامي - اقرارا له على مذهبه - أن يتزوج مطلقته
بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة في مذهبه ، كما يجوز
للمطلقة نفسها إذا كانت من الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك .
وهكذا إذا طلق غير الإمامي زوجته ثلاثا وهو يرى وقوعه ثلاثا
وحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره أقر على مذهبه ، فلو رجع إليها حكم
ببطلان رجوعه ، فيجوز للإمامي أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها إذا
كانت ممن تجب عليها العدة في مذهبه ، كما يجوز لمطلقته الإمامية أن
تتزوج من غيره كذلك
مسألة 513 : إذا طلق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه
فاسد عندنا ثم رجع إلى مذهبنا يلزمه ترتيب آثار الصحة على طلاقه
السابق ، وكذا زوجته غير الإمامية ترتب عليه آثار الطلاق الصحيح وإن
رجعت إلى مذهبنا ، فلو كان الطلاق رجعيا على تقدير وجدانه للشرائط
المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إليها في العدة ولا يجوز له ذلك بعدها إلا
بعقد جديد .
مسألة 514 : إذا طلق غير الإمامي زوجته طلاق الثلاث بأحد الأنواع
الثلاثة المتقدمة معتقدا تحقق البينونة الحاصلة بطلاق الثلاث به - أي
الموجبة للحرمة المؤقتة حتى تنكح زوجا غيره - ثم رجع إلى مذهبنا
فالظاهر أنه لا يلزمه عندئذ إلا ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه ، ولا