مسألة 499 : يجوز ايقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ،
فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال : ( زوجتاي طالقان أو زوجاتي
طوالق ) صح طلاق الجميع .
مسألة 500 : لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر
اللغات مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة ، وأما مع العجز عنه وعدم تيسر
التوكيل أيضا فيجزي ايقاعه بما يرادفها بأية لغة كانت .
مسألة 501 : لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على
النطق ، وأما مع العجز عنه كما في الأخرس فيصح منه ايقاعه بالكتابة
وبالإشارة المفهمة على نحو ما يبرز سائر مقاصده ، والأحوط الأولى تقديم
الكتابة لمن يعرفها على الإشارة .
مسألة 502 : إذا خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت
نفسها بقصد الطلاق لم يقع به الطلاق على الأظهر ، وكذا لو قيل له : هل
طلقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم ، بقصد انشاء الطلاق فإنه لا يقع به
الطلاق على الأقوى .
مسألة 503 : يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بالمباشرة
أو بتوكيل غيره ، سواء أكان الزوج غائبا أم حاضرا ، بل وكذا له أن يوكل
الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها .
مسألة 504 : يجوز أن يوكلها في طلاق نفسها مطلقا أو في حالات
خاصة كما تقدم في المسألة ( 334 ) ولا يشترط فيها أن يكون الشرط قيدا
للموكل فيه بل يجوز أن يكون تعليقا لأصل الوكالة ، لعدم اعتبار التنجيز فيها
كما مر في المسألة ( 1263 ) من كتاب الوكالة .