في البين دون ما لو وقعت الثلاث متوالية كما تقدم .
5 - طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلا
كانت له الرجعة كما سيأتي .
6 - طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق
عليها .
هذه أقسام الطلاق البائن ، وأما غيرها فهو طلاق رجعي يحق للمطلق
أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة .
مسألة 516 : إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا
منه بدخول مائه في قبلها بعلاج أو بدونه كان طلاقها رجعيا وتعتد منه عدة
الحامل .
مسألة 517 : المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية من مطلقها لانقطاع العصمة
بينهما تماما بمجرد الطلاق ، فلا يجب عليها إطاعته أثناء العدة ولا يحرم
عليها الخروج من بيتها بغير إذنه ولا تستحق عليه النفقة ، نعم إذا كانت
حاملا منه استحقت النفقة عليه حتى تضع حملها كما تقدم في المسألة
( 418 )
وأما المطلقة رجعيا فهي زوجة حقيقة أو حكما ما دامت في العدة ،
فيجب عليها تمكينه من نفسها فيما يستحقه من الاستمتاعات الزوجية ،
ويجوز بل يستحب لها اظهار زينتها له ، ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير
إذنه - على ما سيأتي - وتستحق عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة ، ويكون كفنها
وفطرتها عليه ، ولا يجوز له النكاح من أختها أو من الخامسة قبل انقضاء
عدتها ، ويتوارثان إذا مات أحدهما أثناءها ، وغير ذلك من الأحكام الثابتة .
للزوجة أو عليها .