يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها
إلا بمحلل
القسم الثاني : الطلاق السني بالمعنى الأعم ، وهو الطلاق الجامع
للشرائط المتقدمة ، وهو على قسمين : بائن ورجعي .
والأول : ما ليس للزوج الرجوع إلى المطلقة بعده سواء أكانت لها
عدة أم لا .
والثاني : ما يكون للزوج الرجوع إليها في العدة سواء رجع إليها أم
لا ، وسواء أكانت العدة بالأقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل
وهناك قسم ثالث يسمى ب ( الطلاق العدي ) وهو مركب من القسمين
الأولين على ما سيأتي تفصيله .
كما أن هناك مصطلحين آخرين للطلاق السني غير ما تقدم ، أحدهما :
( الطلاق السني ) في مقابل الطلاق العدي ويراد به : أن يطلق الزوجة ثم
يراجعها في العدة من دون جماع
والثاني : ( الطلاق السني بالمعنى الأخص ) ويقصد به أن يطلق الزوجة
ولا يراجعها حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها من جديد .
مسألة 515 : الطلاق البائن على أقسام :
1 - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع وإن دخل بها عمدا أو اشتباها
2 - طلاق اليائسة
3 - الطلاق قبل الدخول .
وهذه الثلاث ليس لها عدة كما سيأتي .
4 - الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان - أو ما بحكمها -