مما رتب عليه بعض الأحكام ، وهو من كان مستقيما في جادة الشريعة
المقدسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن ، وهذه
الاستقامة تنشأ غالبا من خوف راسخ في النفس ، ويكفي في الكشف عنها
حسن الظاهر أي حسن المعاشرة والسلوك الديني
مسألة 508 : إذا كان الشاهدان فاسقين في الواقع بطل الطلاق واقعا
وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معا عدالتهما ، ولو انعكس الحال بأن كانا
عدلين في الواقع صح الطلاق واقعا وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معا
فسقهما ، فمن اطلع على واقع الحال عمل بمقتضاه ، وأما الشاك فيكفيه
احتمال احراز عدالتهما عند المطلق ، فيبني على صحة الطلاق ما لم يثبت
عنده الخلاف ، ولا يجب عليه الفحص عن حالهما .
مسألة 509 : لا يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن
رضاها به .