مسألة 496 : إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم
أخبرت إنها كانت حائضا حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة ، ويكون
العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه .
مسألة 497 : إذا طلقها ثم ادعت بعده إن الطلاق وقع في حال
الحيض ، وأنكره الزوج ، كان القول قوله مع يمينه ما لم يكن مخالفا
للظاهر .
الأمر الرابع : تعيين المطلقة ، بأن يقول : ( فلانة طالق ) أو يشير إليها
بما يرفع الابهام والاجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : ( زوجتي
طالق ) صح ، ولو كانت له زوجتان أو أكثر وقال : ( زوجتي طالق ) فإن نوى
معينة منهما أو منهن صح وقبل تفسيره من غير يمين ، وإن نوى غير معينة
بطل على الأقوى . 3 - شروط الطلاق
مسألة 498 : يشترط في صحة الطلاق أمور :
الأمر الأول : الصيغة الخاصة وهي قوله : ( أنت طالق ) أو ( فلانة
طالق ) أو ( هذه طالق ) وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة
والمشتملة على لفظة ( طالق ) ، فلا يقع الطلاق بقوله : ( أنت أو هي مطلقة
أو طلاق أو الطلاق أو طلقت فلانة أو طلقتك ) ، فضلا عن الكنايات كقوله :
( أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو إلحقي بأهلك ) وغير ذلك
فإنه لا يقع به الطلاق وإن نواه حتى قوله : ( اعتدي ) المنوي به الطلاق على
الأقوى