وأوعده على ترك مجموع الطلاقين فطلق إحداهما عازما على طلاق
الأخرى أيضا ثم بدا له فيه وبنى على تحمل الضرر المتوعد به فالأظهر
بطلان طلاقها .
مسألة 482 : لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينها
رجعتان فطلقها واحدة أو اثنتين ففي بطلان ما أوقعه اشكال بل منع ، إلا إذا
كان متوعدا بالضرر على ترك كل منها أو كان عازما في حينه على الاتيان
بالباقي ثم بدا له فيه وبنى على تحمل الضرر المتوعد به ، أو أنه احتمل
قناعة المكره بما أوقعه واغماضه عن الباقي ونحو ذلك .
مسألة 483 : إذا أوقع الطلاق عن اكراه ثم رضي به لم يفد ذلك في
صحته وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقبه الرضا .
مسألة 484 : لا حكم للاكراه إذا كان على حق ، فلو وجب عليه أن
يطلق وامتنع منه فأكره عليه فطلق صح الطلاق 2 - شروط المطلقة
مسألة 485 : يشترط في المطلقة أمور :
الأمر الأول : أن تكون زوجة دائمة ، فلا يصح طلاق المتمتع بها ، بل
فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذلها لها بأن يقول الرجل : ( وهبتك مدة
المتعة ) ولا يعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد
والخلو عن الحيض والنفاس وغيرهما .
الأمر الثاني : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، فلا يصح طلاق
الحائض ولا النفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فعلا ، فلو نقيتا من الدمين