وفيه فصول : الفصل الأول
في شروط المطلق والمطلقة والطلاق 1 - شروط المطلق
مسألة 473 : يشترط في المطلق أمور :
الأمر الأول : البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي لا مباشرة ولا بتوكيل
الغير وإن كان مميزا إذا لم يبلغ عشر سنين ، وأما طلاق من بلغها ففي صحته
اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه .
مسألة 474 : كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة ولا بالتوكيل لا
يصح طلاق وليه عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم الشرعي .
الأمر الثاني : العقل ، فلا يصح طلاق المجنون وإن كان جنونه أدواريا
إذا كان الطلاق في دور جنونه .
مسألة 475 : يجوز للأب والجد للأب أن يطلق عن المجنون المطبق
زوجته مع مراعاة مصلحته ، سواء أبلغ مجنونا أو عرض عليه الجنون بعد
البلوغ - فإن لم يكن له أب ولا جد كان الأمر إلى الحاكم الشرعي .
وأما المجنون الأدواري فلا يصح طلاق الولي عنه وإن طال دوره بل