الطبية الحديثة من خلوها عنها - وإلا لم تصل النوبة إلى العمل بالقرعة .
مسألة 378 : إذا وطئ الأجنبية شبهة فحملت منه وولدت كان الولد
ولد حلال ، وإذا كان لها زوج رجعت إليه بعد الاعتداد من وطئها شبهة .
مسألة 379 : المراد بوطئ الشبهة الوطئ غير المستحق شرعا مع جهل
الواطئ بذلك سواء أكان جاهلا قاصرا أم مقصرا بشرط أن لا يكون مترددا
كما تقدم ذلك في المسألة ( 93 )
مسألة 380 : إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت يلحق
الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر ، وتستحق الزوجة الرجم والبكر
الجلد كما سيأتي في محله ، وعلى الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها
بالولادة .
مسألة 381 : إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت
ويلحق الولد بصاحب المني كما يلحق بالمرأة ، فإذا كان الولد أنثى لم يجز
لصاحب المني التزوج بها . وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها
فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك .
مسألة 382 : إذا زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم
تزوج بها فولدت ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنه من
الحلال . ولو زنى بامرأة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حرام فلا
يتوارثان وإن تزوج بأمه بعد الحمل
مسألة 383 : المتولد من ولد الزنى إذا كان من وطئ مشروع فهو ولد
حلال
مسألة 384 : لا يجوز اسقاط الحمل وإن كان من سفاح إلا فيما إذا