تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الطبية الحديثة من خلوها عنها - وإلا لم تصل النوبة إلى العمل بالقرعة .
مسألة 378 : إذا وطئ الأجنبية شبهة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حلال ، وإذا كان لها زوج رجعت إليه بعد الاعتداد من وطئها شبهة .
مسألة 379 : المراد بوطئ الشبهة الوطئ غير المستحق شرعا مع جهل الواطئ بذلك سواء أكان جاهلا قاصرا أم مقصرا بشرط أن لا يكون مترددا كما تقدم ذلك في المسألة ( 93 )
مسألة 380 : إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر ، وتستحق الزوجة الرجم والبكر الجلد كما سيأتي في محله ، وعلى الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولادة .
مسألة 381 : إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ويلحق الولد بصاحب المني كما يلحق بالمرأة ، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني التزوج بها . وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك .
مسألة 382 : إذا زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها فولدت ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنه من الحلال . ولو زنى بامرأة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حرام فلا يتوارثان وإن تزوج بأمه بعد الحمل
مسألة 383 : المتولد من ولد الزنى إذا كان من وطئ مشروع فهو ولد حلال
مسألة 384 : لا يجوز اسقاط الحمل وإن كان من سفاح إلا فيما إذا
منهاج الصالحين — صفحة 115 | السيد علي الحسيني السيستاني