الايلاج ، ويلحق بالعزل في ذلك ما إذا أنزل قبل الدخول ثم جامع من غير
أن يتأكد من عدم تلوث الآلة بالمني وخلو المجرى منه تماما .
مسألة 370 : الحكم بلحوق الولد بالزوج وعدم جواز نفيه عن نفسه
مع تحقق الشروط المتقدمة يختص بصورة الشك واحتمال كونه منه ، وأما
مع حصول العلم له بخلافه - - من طريق فحص الدم أو غيره من الطرق
العلمية الحديثة - فعليه أن يعمل بمقتضى علمه .
مسألة 371 : إذا اختلف الزوجان في تحقق الدخول الموجب لالحاق
الولد أو ما بحكمه وعدمه . فادعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره الزوج .
أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعى أنها أتت به من خارج .
أو اختلفا في المدة مع الاتفاق في أصل الدخول أو ما بحكمه
والولادة ، فادعى ولادتها لدون ستة أشهر وادعت هي خلافه كان القول قوله
بيمينه ، ولو ادعى ولادته لأزيد من أقصى الحمل وأنكرت هي فالقول قولها
بيمينها ويلحق به الولد ولا ينتفي عنه إلا باللعان
مسألة 372 : لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت
بولد ، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول - كما إذا ولدته لأقل
من ستة أشهر من وطئ الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من
وطئ الأول - فهو للأول ، ويتبين بذلك بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في
العدة وتحرم عليه مؤبدا لوطئه إياها .
وإن انعكس الأمر - بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول - كأن ولدته
لأزيد من أكثر الحمل من وطئ الأول ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطئ
الثاني لحق بالثاني .