الفصل التاسع
في أحكام الأولاد والولادة
مسألة 367 : يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع
بشروط :
الأول : دخوله بها مع العلم بالانزال أو احتماله ، أو الانزال على ظاهر
الفرج . وأما مع انتفاء الأمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة أخرى
كالأنبوبة ونحوها ، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به اشكال .
الثاني : مضي ستة أشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه إلى
زمن الولادة ، فلو جاءت المرأة بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من ذلك
الحين لم يلحق بالزوج .
الثالث : عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل وهو سنة على الأظهر ،
فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به .
مسألة 368 : إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد بالزوج ولا يجوز
له نفيه وإن وطأها آخر فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور ، ولا ينتفي عنه
لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا
وجاءت بولد أمكن إلحاقه به ، فإنه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي
منه ظاهرا من غير لعان لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب .
مسألة 369 : إذا عزل عن زوجته أثناء الجماع وحملت لم يجز له
نفي الولد لمكان العزل مع احتمال سبق المني قبل النزع من غير تنبه ، أو
احتمال بقاء شئ من المني في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى