الأول وإن كان الاحتياط في محله . وإذا لم يختن الصبي حتى بلغ وجب
عليه أن يختن نفسه ، حتى أن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان
وإن طعن في السن ما لم يتضرر به .
مسألة 390 : الختان واجب لنفسه ، وشرط في صحة الطواف واجبا
كان أم مندوبا عدا طواف الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه ، ولا فرق
في الطواف الواجب بين ما كان جزءا لحج أو عمرة واجبين أو مندوبين ،
وليس الختان شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات .
مسألة 391 : الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة
الساترة للحشفة المسماة ب ( الغلفة ) بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من
بشرتها وإن لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر تمام الحشفة ، وبالجملة
يجب قطعها بمقدار لا يصدق عليه الأغلف ولا يجب القطع أزيد من ذلك .
مسألة 392 : لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا فلا يعتبر فيه
الاسلام
مسألة 393 : لو ولد الصبي مختونا سقط الختان وإن استحب امرار
الموسى على المحل لإصابة السنة .
مسألة 394 : تستحب العقيقة عن المولود ذكرا كان أو أنثى ،
ويستحب أن يعق عنه في اليوم السابع ، وإن تأخر لعذر أو لغير عذر لم
يسقط ، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عق عن نفسه ، بل لو لم
يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه بعد موته ، ولا بد أن تكون من
أحد الأنعام الثلاثة : الغنم - ضأنا كان أو معزا - والبقر والإبل ولا يجزي عنها
التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الأضحية ، فمن ضحي عنه أجزأته عن