خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده ، فإنه يجوز لها حينئذ
اسقاطه
ما لم تلجه الروح ، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط
مطلقا ، وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته ، وكذا لو أسقطه الأب أو
شخص ثالث كالطبيب ، وسيأتي بيان مقدار الدية ومن تكون له في محله من
كتاب الإرث والديات .
مسألة 385 : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير
المعدة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا بلا فرق في ذلك بين رضا
الزوج به وعدمه ، وقد ذكرنا جملة من أحكام تحديد النسل في رسالة
مستحدثات المسائل فلتراجع .
( أحكام الولادة وما يلحقها )
للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة وأهمها ما
يلي :
مسألة 386 : ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها ، بل يجب ذلك كفاية
إذا خيف عليها أو على جنينها من التلف أو ما بحكمه .
ولو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين على الرجال
الأجانب لزم أن يتكفله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال ، ولو توقف
على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج وكان متمكنا من توليدها من
دون عسر ولا حرج فلا يبعد تعين اختياره إلا أن تكون القابلة أرفق بحالها ،
فيجوز لها حينئذ اختيارها ، هذا في حال الاختيار وأما عند الاضطرار فيجوز
أن يولدها الأجنبي بل قد يجب ذلك ، نعم لا بد معه من الاقتصار في كل من