اللمس والنظر على مقدار الضرورة فإن الضرورات تتقدر بقدرها .
مسألة 387 : يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ،
والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم كما
ورد في الخبر ، ويستحب أيضا تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام ،
وتسميته بالأسماء المستحسنة فإن ذلك من حق الولد على الولد ، وفي
الخبر : ( إن أصدق الأسماء ما يتضمن العبودية لله جل شأنه ( 1 ) ، وأفضلها
أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم ) وتلحق بها أسماء الأئمة عليهم السلام ، وعن
النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال : ( من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد
جفاني ) ، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا ، كما يكره تسميته
بأسماء أعداء الأئمة صلوات الله عليهم ، ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم
السابع ، وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويكره أن يحلق من رأسه
موضعا ويترك موضعا .
مسألة 388 : تستحب الوليمة عند الولادة وهي إحدى الخمس التي
سن فيها الوليمة ، كما أن إحداها عند الختان ، ولا يعتبر في السنة الأولى
ايقاعها في يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل ، والظاهر أنه إن
ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان
مسألة 389 : يستحب للولي أن يختن الصبي في اليوم السابع من
ولادته ولا بأس بتأخيره عنه ، وهل يجوز له تركه إلى أن يبلغ أم يجب عليه
أن يختنه قبله فيعصي لو لم يفعل ذلك من دون عذر ؟ وجهان ، أقواهما
هامش
( 1 ) المقصود ما يكون نحو : عبد الله وعبد الرحيم وعبد الكريم